السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
511
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
اختلفوا في لزوم الفداء أو القيمة ، فذهب بعضهم إلى لزوم الفداء عليه ، وبعض آخر إلى لزوم القيمة « 1 » . القول الثاني : لا ضمان على المحرم إذا أكل من الصيد ، ولو كان هو قاتله ، إنّما عليه جزاء قتل الصيد ، أو ذبحه فقط ، وهو مذهب جمهور الفقهاء : المالكيّة ، والشافعيّة والحنابلة ، وصاحبي أبي حنيفة « 2 » . القول الثالث : التفصيل بين أكل المحرم من صيد غيره فلا ضمان عليه ، وبين أكله من صيده أو ذبيحته من الصيد فعليه الضمان ، وهو مذهب أبي حنيفة « 3 » . 2 - اشتراك جماعة في قتل الصيد : اختلف الفقهاء في أنّه لو اشترك جماعة في قتل الصيد ، فهل يجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، أم يجب عليهم فداء واحد فقط ؟ فيه أقوال : الأوّل : يجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وهو مذهب الإماميّة ، والحنفيّة ، والمالكيّة ، وإحدى الروايات الثلاث عن أحمد « 4 » . القول الثاني : يجب على الجميع فداء واحد ، وهو مذهب الشافعيّة ، والرواية الثانية عن أحمد ، وهو الصحيح عند الحنابلة « 5 » . القول الثالث : أنّ الفداء إن كان صوماً صام كلّ واحد صوماً تاماً ، وإن كان غير ذلك فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما هدي والآخر صوم ، فعلى المهدي بحصّته ، وعلى الآخر صوم تام ، وهو الرواية الثالثة عن أحمد « 6 » . 3 - إصابة الصيد : اختلف الفقهاء في حكم رمي الصيد وإصابته بضرر ، أو إصابته مع عدم تضرّره على أقوال : الأوّل : ذهب الإماميّة إلى أنّ المحرم يضمن جرح الصيد بقدره ، وأنّه لا فدية في رميه الصيد إذا أصابه ولم يتأثر بالرمية ،
--> ( 1 ) المنتهى 12 : 343 - 344 . مستند الشيعة 13 : 192 . جواهر الكلام 20 : 255 - 256 . ( 2 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 78 . المجموع 7 : 309 . 308 . المغني 3 : 314 . بدائع الصنائع 2 : 204 . ( 3 ) الهداية وفتح القدير 2 : 273 . المسلك المتقسّط : 253 . ( 4 ) مستند الشيعة 13 : 200 . جواهر الكلام 20 : 268 - 269 . بدائع الصنائع 2 : 202 . تبيين الحقائق 2 : 392 . المغني 3 : 562 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 369 . بداية المجتهد 3 : 366 . بلغة السالك 2 : 68 ، ط دار الكتب العلمية . ( 5 ) الحاوي الكبير 4 : 320 . المجموع 7 : 436 . المغني 3 : 562 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 369 . ( 6 ) المغني 3 : 562 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 369 .